responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 81

الدليل الثاني: للقائلين بحجية كل ظن قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون فإن المجتهد إذا ظن بوجوب فعل أو حرمته حصل له بحاصلهما لأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم.

ومن الظاهر أن لازم الأمرين ضرر لظهور أن من لوازم الواجب استحقاق العقاب على الترك ومن لوازم استحقاق العقاب على الفعل وذلك ضرر عظيم في الغاية.

فإن المضار الأخروية أعظم وأشد من المضار الدنيوية فالاحتياط العقلي وعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح وعدم جواز إلقاء الإنسان نفسه بالهلكة واتفاق الأصحاب كما في الإيضاح‌[1] بل العقل قاض به.

فإن العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم والمظنون في وجوب دفعه بل العقل يقضي بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضا إلا إذا كان الاحتمال خارجا عن العادة كالفرار من الجدار المحكم.

وما اشتهر من الاقتصار على المظنون جريا على الغالب.

وفيه أنه إن قلنا بحكم العقل بالبراءة مع عدم البيان فلا ظن بالضرر وإن لم نقل بذلك فلا ريب أن أصالة البراءة الشرعية إن دلت عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع يقضي بعدمه مضافا إلى أدلة حرمة العمل بالظن السابقة من العقل والنقل.

فإنها تقضي بلزوم العقاب على فعل مثل هذا الواجب وترك مثل هذا الحرام الذي قضى بهما ظن الضرر على ما زعمتم.

فضلا عن أن يقضى بعدم العقاب على ترك الأول وفعل الثاني. ثم أن من البين أن الشارع إذا منع من العلم بالضرر المظنون يحصل العلم القطعي بوجود منفعة تكون أقوى وأعظم من ذلك الضرر المظنون.


[1] فخر المحققين الايضاح/ 30.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست