responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 79

وأما بطلان الحكم بالتخيير أو الحكم بالتوقف قطعاً لأنه إن أريد من التخيير التخيير في العمل فهو رجوع إلى أصل البراءة وتلزم فيه المفاسد المتقدمة في الرجوع إلى أصل البراءة في غير القدر القطعي من الأحكام وإن أريد من التخيير الحكم بالتنجيز شرعا:-

فأولًا: أنه حكم شرعي مفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه.

ثانيا: أن العمل بمقتضاه يلزم منه الخروج عن الدين فإن أحد فردي التخيير فيما نحن فيه الترك للفعل والتارك لما عدا القدر المعلوم من الأحكام خارج عن الدين وباق تحت العهدة بإتفاق المسلمين.

ومتى لم يمكن الأخذ بأحد فردي المخير بطل التخيير.

وأما الوقف فإن أريد به في الحكم فهو رجوع إلى اصل البراءة ويلزم فيه ما يلزم فيها وإن أريد الحكم بالتوقف في الحكم دون العمل أو فيهما فهو بقسميه كالتخيير يحتاج إلى الدليل مع أنه يلزم منه الخروج عن الدين في القسمين معا كما هو ظاهر قال مولانا[1] صاحب القوانين وأيضا العمل بالتوقف أو الفتوى بالتوقف يحتاج إلى‌[2] دليل يفيد القطع فإن تمسكوا فيه بالأخبار الدالة على ذلك.

عند عدم العلم فمع أن تلك الأخبار لا تفيد القطع لعدم تواترها معارضة بما دل على أصالة البراءة ولزوم العسر والحرج ولو فرض ترجيح تلك الأخبار عليها. فلا ريب أنه ترجيح ظني أيضا مع أنه لا يتمكن من الاحتياط في العمل ولا التوقف كما دار المال بين شخصين ولا يقتضي الاحتياط إعطاءه لأحدهما دون الأخر بين يتيمين انتهى.


[1] المحقق القمي: القوانين/ 340

[2] زيادة تصحيح في هامش المخطوطة ورقة/ 41.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست