responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 55

وسادسا: بمنع ثبوت تحريم العمل بهذه الأمور في زمان الحيرة والاضطرار أو انسداد باب العلم.

وفيه: أن التحريم ثابت لمثل القياس في كل زمان بالضرورة من المذهب فضلا عن الإجماع نعم في مقام لا سبيل إلى الحكم إلا به قد نقول بجوازه وسيجي‌ء تمام الكلام فيه.

وحيث قيدنا محل البحث بغير ظن الترجيح عند تعارض الأدلة فلا بحث في ظنون التراجيح عند تعارض الأدلة.

أما على القول: بحجية كل ظن فظاهر، وأما على القول بالظنون المخصوصة فالظاهر اعتمادهم على كل ظن في هذا المقام.

لأن المدار على الظن الخاص قوة وضعف في أي شي‌ء حصل نعم في المرجحات التعبدية التي ليس المناط فيها الظن بل مجرد صدق الاسم يلزم فيها الاقتصار على الموارد الخاصة التي قام الدليل على اعتبارها.

وما نحن فيه ليس من هذا القبيل إذا تبين هذا صار محل البحث خصوص ظن المجتهد مع عدم التمكن من العلم ومع استفراغ الوسع في خصوص الحكم الشرعي الفرعي في غير ما دل الدليل على عدمه وغير مظنون التراجيح إذا عرفت هذا فنقول استدل القائلون بحجية كل ظن بوجوه‌[1]:

حجية كل ظن‌

أحدها: ما ذكره صاحب المعالم‌[2] بطريق الإجمال وقد فصله بعض المتأخرين‌[3]:


[1] التبريزي: اوثق الوسائل/ 60

[2] معالم الدين/ 420

[3] الأنصاري: فرائد الأصول/ 425، الخراساني كفاية الأصول 2/ 108.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست