responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 54

المخصوصة على القول بها إلا أن تلك خاصة وهذه عامة. لكل سبب يدل على مراد الشارع ظنا عدا هذه الأسباب المخصوصة التي نهى عنها بالخصوص.

وفيه أنه يبعد التكليف بهذه الأسباب على كثرتها تعبدا والظاهر أنه قد كلف بها من حيث إفادتها الظن نعم على القول بالظنون المخصوصة لقلتها يمكن ذلك فتأمل.

وثالثا: أن حرمة هذه الأسباب قد كانت سابقة على انسداد باب العلم ولم يتقدمها دليل الانسداد حتى يستثنى منه فيلزم المحذور.

وفيه أن تقدم تحريمها في الوجود الخارجي على الانسداد وعدمه لا مدخلية له، وإنما المدار على كلية دليل الانسداد التي قضى بها العقل وهي بالنسبة إليها متقدمة على كل حال.

ورابعا: أنه بملاحظة طريقة الشرع من الجمع بين المختلفات والتفريق بين المؤتلفات وملاحظة الأدلة المتكثرة الدالة على المنع من هذه الأمور لا يبقى بها ظن ولئن تراه بادى‌ء بدء ولكن بالالتفات إلى ما ذكرنا يزول بسرعة فلا عبرة به.

فالمنع من هذه الأشياء من جهة عدم إفادتها الظن لا لأنه ظن خاص لا يجوز العمل به.

وفيه: أن إدعاء هذا كليا في كل ظن ممنوع منه كما أشرنا إليه سابقا نعم في مثل القياس لا يبعد ذلك.

وخامسا: أن دليل الانسداد لا يشمل مثل هذه الأشياء لأنه قد حصل العلم من الدليل القاطع بعدم العمل بمقتضاها من حيث أنه مقتضاها فيعلم أن حكم الله غيرها وأنه لم يعلم أي شي‌ء هو ففي تعينيه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست