responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 56

فقال: أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو المذهب في نحو زماننا منسد قطعا وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا.

والعقل قاض بأن الظن إذا كانت له جهات عديدة متفاوتة بالقوة والضعف وجب العمل بالقوي فمتى حصل ظن أقوى من سائر الظنون في مسألة من المسائل الفقهية لم يقم دليل على عدم جواز العمل به وجب العمل به.

أما المقدمة الأولى: فلأن ما يمكن أن يستدل به على تلك الأحكام في زماننا إلا الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.

فأما الكتاب: فإنه وإن كان قطعي السند ومعلوم الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي بالألفاظ، ودلالة الألفاظ ظنية.

على أننا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السند، وذلك لأن ما اختلف فيه القراء السبعة لا يمكن القطع به كما عليه جماعة.

لعدم ثبوت تواتر جميعها وبالجملة: أن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادتها منه قطعا كما هو واضح، وما أمكن استفادته منه فمنه ما اختلف فيه القراء، وهذا لا يمكن القطع به كما عليه جماعة.

لعدم العلم بصحة السند بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة.

ومنه ما اتفق عليه القراء وهذا وإن كان قطعي السند إلا أنه ظني الدلالة، فلا يحصل العلم من طريق الكتاب.

وقد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير[1] أهل البيت (ع).

وهذا المذهب وإن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب وأيضا مما يوجب هذا ما في القرآن، دل عليه جملة من‌


[1] الاستربادي: الفوائد المدنية/ 57، جعفر كاشف الغطاء/ الحق المبين/ 16.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست