responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273

2) لا يجوز تحليفهم اليمين القانونية، لأنها أشرف وأسمى من أن يتفوهوا بها، فيدنسوها بتفويههم.

3) لا يجوز لهم حمل السلاح، ومن خالف هذا النهي حكم عليه بالجلد.

4) لا يجوز لهم أن يستروا جلودهم إلا بثياب من القماش الخشن الدني، حتى يكون ذلك إعلاماً بشأنهم لمن يراهم من بعيد.

5) إذا سب واحد منهم الأبيض أو ضربه، يعاقب بالحبس أو الغرامة فإذا كان الأبيض هو الذي سبق بضربه، ثم تجرأ هو بالدفاع عن نفسه وقتل المعتدي عليه حفظا لحياته، كان مرتكبا لجريمة القتل، وواقعا تحت العقاب الذي تستوجبه.

6) وليس لهم حرية المرور ولا طلب ورقة الجواز، ولونهم الأسود كان موجبا للريبة في أمرهم، والاشتباه في أحوالهم، فيصيرهم بمثابة الأرقاء فلذلك لا يجوز لهم أن يسافروا خارج الحي المتوطنين به، لئلا يعرضوا أنفسهم للحبس والإهانة من ذوي اللون الأبيض.

ذيول القوانين السوداء

في بحر سنة 1859 م أصدرت الجمعية التشريعية في ولاية أدكانزاس قانونا، مقتضاه نفي جميع ذوي الألوان السوداء العتقاء من أراضيها، ثم ضبطت الحكومة جميع المنفين الذين لم يتح لهم مفارقة أوطانهم قبل أول يناير سنة 1860 م، وباعتهم أرقاء بالمزاد العلني العمومي. وهكذا فعلت حكومة ولايتي ميسوري ولو يزيانا. ومن مواد القانون الأسود أن من يسعى في إبطال الاسترقاق وينادي بوجوب إلغائه، يستحق التعزير

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست