responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272

5) العبد في نظر القانون مجرد عن نعت الإنسانية، فالذين يصطحبونه ويكون في رعايتهم من البيض مسؤولون عن فقده وضياعه، والعوارض التي تصيبه، كأداة لا نفس لها، ولا روح، ولا ذكاء لها، ولا إرادة، هذا فيما يختص بحقوقه. أما ما يختص بالحقوق المفروضة عليه، فهو ذو صبغة بشرية، وصفة آدمية، فيضرب بالسياط ويقضى عليه بالموت.

والقانون ومشيئة المولى يفرضان عليه واجبات كثيرة ويعاقبانه بالشدة والصرامة والقساوة إذا ظهر منه العصيان أو ما ينافي الاحترام.

6) كل ما يعدّ جناية من الأبيض فهو كذلك بالنسبة إلى الأسود من غير عكس. فيعاقب الزنجي على جنح وجنايات يفعلها، ولا يسوّغ معاقبة الأبيض عليها إذا وقعت منه. فالزنجي إذا ضرب مولاه، أو جرحه، أو فعل مثل ذلك بمولاته، وأولادهما، أو بتر عمدا عضوا من أعضاء شخص أبيض، أو تكرر منه ضرب الأبيض ثلاث مرات أو سرق أو رفع لواء العصيان، حكم عليه بالإعدام.

7) من كان سائرا بلا ورقة جواز أو أغضب مولاه بسبب، فإنه يحكم عليه بالجلد.

وهذه المواد كانت تختص بالسودان المجلوبين من أفريقيا إلى أمريكا وتكاثروا فيها وكان لهم شأن عظيم في قضية البلاد سوف يُذكر في محله.

القوانين المختصة بالعتقاء من السودان‌

1) ليس لهم أن يشهدوا في قضية ما، إلا إذا دعوا للشهادة على الأرقاء أو على أمثالهم.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست