responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170

يقدر على وضوء إلا بمعين فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا بأذن مولاه ومهره متعلق برقبته كالدين ويباع في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة زوجته ولا ولدها ولا نفقة لها إلا بالتبوية، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده، ولا يحبس في دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسبيين قبل القسمة بخلاف الحرين كما في التاتارخانية وإعتاقه باطل ولو معلقاً بما يملكه بعد عتقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون والمحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل لمولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفاً للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيراً أو كان مكاتباً ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة الأدم في إحصار عن إحرام مأذون له فيه، ولا يرجع الحقوق إليه لو كان وكيلًا محجوراً عليه، ولا جزية عليه ولا يدخل في القسامة ووطئ إحدى الأمتين بيان للعتق المبهم، وأمره عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان مطلقاً بخلاف الحر، إلا إذا كان سلطاناً ويضمن بالغصب بخلاف الحر ولو صغيراً، ولا يصح وقفه وعقده موقوف على إجازة مولاه. وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم ولا حق لها في بيت المال ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد تلميذ أبي حنيفة إلا المدبر وأم الولد، وعن الشافعي يجوز نظر المملوك إلى مولاته. ولم أر حكم التقاطه واستيلائه على المباح، وينبغي له في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم لو رد آبقاً، فالجعل لمولاه ويفرده مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا ومن نعم الله على عبده تيسر جمعها من‌

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست