responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169

الأعظم رحمه الله، ولا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة عليه ولا فطرة وإنما هي على مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم ولا يصوم غير فرض إلا بأذن السيد ولا فرضاً وجب، وكذا الاعتكاف والحج والعمرة، ولا ينفذ إقراره بمال مأذوناً كان أو مكاتباً إلا بأذن مولاه إلا إذا أقر المأذون له بما في يده ولو بعد حجره، وكذا إقراره بخيانة موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحدٍ وقود. ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ويجعل صداقاً ويكون نذراً أو رهناً ولا يرث ولا يورث ولا تصح كفالة حاله إلا بأذن سيده، ولا دية في قتله وقيمته قائمة مقامها كلًا أو بعضاً، ولا بتلفها ولا عاقلة له ولا هو منهم وحده النصف، ولا أحضان له وجنايته متعلقة برقبته كدينه ولا سهم له من الغنيمة وإنما يرضخ له إن قاتل، ويباع في دينه ويدفع في جنايته إذا لم يفدِهِ سيده وينكح اثنين ولا تسري له مطلقاً، وطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر، ولا لعان بقذفها ولا تنكح على حرة، ويصح عتقه عن الكفارات ولا يحد قاذفه وإنما يفرد وقسمها على النصف من قسمة الحرة ومهرها بغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوة منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء المنكوحة شهران ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب إلا بالتبويه ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولو حصر لعدد السراري ويجوز جمعهن في مسكن من دون رضا ولا ظهار ولا ايلاء من أَمة ولا مطالبة لها إذا كان مولاها غنياً، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف بخلاف النفس، وتجب الحكومة بحلق لحيته ودوائه مريضا على مولاه بخلاف الحر ولو زوجته، وإذا لم‌

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست