responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 137

الأحكام الشرعية المتعلقة بالمماليك لغير هذين الكبيرتين في الإسلام فلهذا انقسم الكلام في هذا المقام إلى قسمين:

(القسم الأول): الأحكام الشيعية.

(القسم الثاني): الأحكام السنية.

أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة

ولنذكر هذه الأحكام مرتبة على حسب ترتيب الكتب الفقهية عند الشيعة نبدءوها بكتاب الطهارة ونختمها بكتاب الديات.

يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة آخر ولا مبعضة ولا مكاتبة، (الطهارة). ويجوز لأمته أن تغسله إذا كانت أم ولد وغير منكوحة عند موته، وإذن الورثة في ذلك على قول، وكفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤن التجهيز إلا إذا كانت مملوكته مزوجة فعلى زوجها، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك، وكفن المحللة على سيدها لا على المحلل له، وفي صلاة الميت إذا اجتمعت جنازتان وأراد أن يجمع بينهما في صلاة واحدة، فإذا كان أحد الميتين عبداً والآخر حراً، فالأولى أن يجعل العبد أقرب إليه من الحرة، وإن كان الآخر حراً، فالأولى أن يجعل الأقرب إليه الحر، ويجوز للسيد والأمة أن ينظر كل واحد منهما لعورة الآخر إذا لم تكن الأمة مزوجة ولا محللة.

صلاة الأَمة: لا يجب على الأمة ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها في الصلاة من غير فرق بين أقسامها (الصلاة) من القنة أو المدبرة والمكاتبة والمستولدة وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ويستحب لها ستره.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست