responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138

من موانع قبول الصلاة الإباق: يجب على الولي قضاء ما فات من صلاة العبد إذا مات وقد يكون الولي هو المعتق في صورة خلو الطبقات من غيره، ولا تمنع الوجوب الرقية المانعة من الإرث ويجوز افتداء الأحرار والأرقاء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها، وكذا الأمة تأمّ الحرائر. ويكفي العبد في قصر صلاته القصد التبعي للمسافة التي قصدها مولاه أما إباق العبد يوجب عليه الإتمام في سفره.

صوم العبد: يحرم على العبد الصوم ندباً دون إذن مولاه (لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره) لا تجب كفارة المملوك على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأولى كان له مال وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلًا منها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد، وإن عجز فثمانية عشر يوماً وأن عجز استغفر.

اعتكاف المماليك: إنما يصح اعتكاف المملوك بإذن المولى سواء أكان قناً أم مدبراً أو أُم ولد أم مكاتباً لم يتحرر منه شي‌ء، ولم يكن اعتكافه استحباباً، ولا مانع منه إذا كان مبعضاً، فيجوز منه في نوبته إذا هاباه المولى من دون إذنه بل ومع منعه إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع إذا وجب الاعتكاف.

الزكاة على المماليك: لا تجب الزكاة على العبد القن ولا المدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست