responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104

فمات، فدهشت الجارية، فقال: ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق فقال لها: أنت حرة لا بأس عليك. وقال الغزالي: وجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ولا يكلفه فوق طاقته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه وجنايته على حق الله وتقصيره في طاعته مع أنَّ قدرة الله عليه فوق قدرته.

الروايات الواردة في الرقيق والمماليك‌

في الكافي عن الصادق (ع): (إذا اشتريت رأساً فلا تزن ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأساً فغير أسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم)، وعنه (ع) قال: (أتى رسول الله () بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت معهم، فلما قدموا على النبي (ص) سمع بكاء فقال: ما هذا البكاء؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا أمها، فبعث بثمنها وأتى بها. وقال (ص): بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعا). وعنه (ع) إنه سئل مملوكين أخوين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ قال (ع): (لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك). وعنه (ع) إنه اشتريت له جارية من الكوفة فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبدالله (ع): ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت وقال: (ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره). وفي الفقيه عنه عن أبيه (ع) قال: (قال علي بن أبي طالب (ع): من أتخذ من الإماء أكثر مما ينكح فالأثم عليه أن يغبن).

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست