responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 18

النبوي لو صحت روايته حمل فيه الايمان على عدم الفسق الذي هو بمعنى ارتكاب الذنب.

استرسال المذنب في المعصية

قولكم:- (وقد يسترسل المذنب في ذنبه حتى يصير طبعاً ويران على القلب فلا تحله الندامة على الذنب).

ان اردتم العبد اصبح غير قادر على ترك الذنب فارتكابه للذنب ليس بذنب و لا فيه معصية لعدم القدرة على الترك وشرط التكليف القدرة إلا إذا قلنا ان ما بالاختيار لا يخرج عن الاختيار وإن أردتم انه قادر على الترك فيصح منه التوبة ويمكن تحقق الندم منه.

عدم الحرج ليس داخلا في حقيقة الغيبة

قولكم في حقيقة الغيبة:- (من غير ان يحرج)

هذا القيد غير داخل في مفهوم الغيبة وانما هو دخيل في حكمها حيث ان الغيبة مع الحرج لا تكون محرمة لا انها تخرج عن كونها غيبة.

حرمة اتباع مطلق الظن. عدم دلالة الآية على ارادة ظن السوء

قولكم:- (ومن الظن ما يباح اتباعه كالظن في أمور المعاش وما أشبه ذلك).

لقد سبقكم إلى مثل هذا الالوسي في تفسيره وهو لا يخلو من الاشكال في عدة وجوه:

1. ان الظن في أمور المعاش لو ابحنا اتباعه لزم الهرج والمرج في معايش العباد وتعدى بعضهم على بعض بدعوى وجود الظن فيها هذا مع كثرة الآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن وانما يرجح في أمور المعاش إلى القواعد التي قررها الشارع من الامارات الظنية أو الأصول العلمية.

2. انه لا دليل على وجوب اتباع مطلق الظن في الاحكام الشرعية إن لم نقل قامت الأدلة من الآيات الكريمة و الأخبار الشريفة على حرمة اتباعه وإنما يجب‌

3.

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست