responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 88

لو احتيج إلى ذكرها و عليه فتعريف مثل البلوغ أو العدالة في علم الفقه من المبادئ لكونها مأخوذة في موضوع مسائله.

(و ثانيهما) المبادئ التصديقية و هي المقدمات التي تتألف منها أدلة المسائل لا ما يتوقف عليه التصديق بالمسائل و إلا لكان اغلب العلوم مبادئ تصديقية لغيرها من العلوم. و هذه المقدمات التي تتألف منها أدلة المسائل ان كانت واضحة بيّنة سميت علوماً متعارفة أو أصولًا متعارفة و ان كانت غير بيّنة فان كانت قد برهن عليها في علم و أخذت في هذا العلم على سبيل التسليم سميت بالمسلمات و ان برهن عليها في نفس العلم سميت بالبرهانيات و ان لم يبرهن عليها فيه و لم تكن قد برهن عليها في علم آخر فان كانت قريبة من الطبع يسكن إليها المتعلم سميت أصولا موضوعة أو سميت مصادرات. و هذا بخلاف المبادئ التصورية فإنها لا بد و ان تبين في نفس العلم لتوقف تصور المسائل عليها و لذا الفقهاء يعرفون في كتبهم موضوعات مسائل الفقه التي هي غير واضحة و لا يحوّلون الأمر لكتب اللغة و غيرها بخلاف أدلتهم فانهم يأخذون مقدماتها على سبيل التسليم أ لا ترى يستدلون بالاستصحاب و الخبر الواحد و الدور و التسلسل دون ان يقيموا البرهان على دليليتها اعتمادا على العلوم المتكفلة لذلك كعلم الأصول و علم الحكمة و الكلام و نحوها. ثمّ هذه المبادئ قد تكون عامة تستعمل في كل علم كقولهم النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان. و إذا وجدت العلة وجد المعلول. و الدليل متى تطرقه الاحتمال بطل فيه الاستدلال. و قد تكون خاصة بالعلم كقاعدة الثقل في التلفظ في علم النحو و كقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله في علم الفقه و كقاعدة الشك بعد الفراغ. و قد تكون المبادي للعلم مسائل له أيضاً كقاعدة الطهارة فإنها مسألة فقهية و مبدأ لمسألة الطهارة ماء الغسالة مثلًا. (و قد تطلق المبادئ) على الأعم من ذلك و هو ما يبدأ به قبل الشروع في مسائل العلم سواء كان داخلًا في العلم فيكون من المبادي المصطلحة المتقدم ذكرها كتصور موضوع المسألة و محمولها و كالتصديقات التي يتألف منها قياسات مسائل العلم أو خارجاً عن العلم يتوقف عليه الشروع على وجه البصيرة و يسمى بالمقدمات للعلم كتعريف العلم و بيان غايته و موضوعه و طالما أطلقناها بهذا المعنى في صدر هذا الكتاب. و هي بهذا المعنى تطلق على الرءوس الثمانية و قد تطلق المبادئ على الأعم من ذلك و هو ما يتوقف عليه معرفة المسائل و لو توقفاً بعيداً. و عليه فتكون كثيرٌ من العلوم من مبادئ العلم المتوقف مسائله عليها. و بهذا الاعتبار سميت العلوم التي يتوقف عليها علم الفقه بالمبادئ.

المسائل التي هي من اجراء العلم‌

(و المراد بالمسائل) هي المطالب المقصود بيانها في العلم و هي تكون مشتملة على بيان عوارض موضوع العلم الذاتية كقول النحوي الفاعل مرفوع فإنها تسمى مسألة نحوية لأنها مشتملة على بيان ثبوت الرفع للكلمة التي تكون فاعلا و هكذا قول الفقيه الصلاة واجبة فإنها مسألة فقهية لأنها مشتملة على بيان ثبوت الوجوب لفعل المكلف الذي هو الصلاة. و ذلك لأن موضوع العلم هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية و الذي يشتمل على هذا البحث هو مسائل العلم فلا بد ان تكون مسائل العلم هي التي تشتمل على البحث عن عوارض موضوع العلم. هذا فيما إذا كان العلم قد دوّن لبيان عوارض موضوع خاص و أما إذا دوّن لغاية خاصة فتكون مسائله هي القضايا التي تترتب عليها تلك الغاية.

اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست