responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 86

أحلهُ الله له).

7. لا تقية في انتهاك الأعراف وهدم العظائم من المقدسات، كمثل الكعبة المشرفة والمشاهد المشرفة وغيرها من الأمور التي تعد هتكاً لمحرمات المسلمين وإذلالهم.

8. لا تقية فيما يؤدي إلى الهرج والمرج واختلال النظام وغيرها من المحظورات شرعاً أشد من الخطر.

تاسعاً: حكم التقية في أظهار كلمة الكفر والبراءة:

أتفق على جواز التكلم بكلمة الكفر والبراءة باللسان مع حفظ الأيمان بالقلب والجنان عند الخطر على النفس والخوف، واختلفوا في الراجح هو ترك التقية وتحمل الضرر أو فعل ما يندفع به الضرر والحظر بالتقية.

فدليل الجواز ما روي عن الإمام الباقر (ع) (رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما أبرئا عن أمير المؤمنين (ع) فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلى سبيل الأول الذي برئ وقتل الآخر، فقال إما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وإما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة).

هذا كله التقية في الحكم التكليفي وسيأتي الكلام في التقية في الحكم الوضعي.

عاشراً: حكم العبادات والأعمال الصادرة تقية

إن العبادات والأعمال الصادرة تقية تكون مجزية ولا يحتاج الإعادة في الوقت أو خارجه للعموم الروايات منها:

1. ما روي عن الإمام الصادق (ع) (وكل شي‌ء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز).

2. ما روي عن الإمام الباقر (ع) (التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم‌

3.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست