responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 87

فقد أحله الله له). وغيرها من الروايات التي تدل على الجواز من حيث الحكم التكليفي، وعمومها يدل على جريانها في العبادات وغير العبادات، ولاسيما إن التقية في العبادات من أظهر مصادقيها ومن أشدها وأكثرها ابتلاءا، والجواز التكليفي بإتيان العبادة على وجه التقية لدفع ما يترتب على تركه من الضرر وإن كان لا ينافي وجوب أعادتها في الوقت أو خارجه إذا أرتفع العذر، ولكن هذا أمر يحتاج إلى بيان لغالب الناس والتوجيه إليه، وسكوت هذه العمومات وسائر أدلة وجوب التقية عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمئنان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية، ولو لم تكن العمومات سابقة.

فالحاصل جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها، كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية.

حكم الصلاة خلف المخالف تحبيبا للوحدة:

لا إشكال في صحة أجزاء الصلاة خلف أهل السنة عند الخوف، ولكن هل يجوز الصلاة خلفهم عند عدم الخوف من باب حسن العشرة معهم والتحبب إليهم، كما في موسم الحج للأخوة الإسلامية، والظاهر من الأخبار رجحان ذلك والندب إليه مؤكدا.

ويأتي بالصلاة بنية الإنفراد ويقرأ في نفسه ويأتي بما يأتي به منفرداً ولكن يأتي بالأفعال معهم ومن الأخبار:

1. ما روى زيد الشحام عن الإمام الصادق (ع) قال: (يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم وأشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكون الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فأنكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما

2.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست