responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 85

التقية فيما وقع الدين في الخطر واستنصار الإمام (ع) غير خفية على أحد، فإذا قام القائم (عج) أقام حد المنافق على كل من ادعى لزوم التقية، فالتقية في هذا المورد ومثله من أشد المحرمات وأكدها.

3. لا تجوز التقية في الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها وعدم الخوض فيها لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وإنما جعلت التقية لحقن الدماء وحفظ النفوس فإذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها وكانت ناقصة للغرض كما لو أمر السلطان الجائر بقتل المؤمن ولو لم يقتله لقتله فلا يجوز قتل المؤمن تقية حتى لا يقتل. والروايات دالة على هذا منها ما روي عن الإمام الباقر (ع) قال: (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية).

4. حرمة التقية فيما ورد فيه نص كشرب الخمر والنبيذ، وقد وردت روايات في تحريم التقية في شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج منها ما روي عن الإمام الصادق (ع) قال (والتقية في كل شي‌ء إلا في النبيذ والمسح على الخفين).

ولكن الرواية الواردة عن الإمام الصادق (ع) (ثلاث لا أتقي فيهن شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج) ولكن بالنسبة إلى شيعته إذا وصل الأمر إلى الخطورة على النفوس والأعراض والأموال جاز التقية فيها. فإنه لم يقل الإمام الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا بل قال لا أتقي فيهن أحد وكأنه من مختصات الإمام (ع).

5. لا تجوز التقية في غير الضرورة فإذا لم يكن هنالك ضرورة لم يكن هنالك تقية لأخذ الخوف في موضوعها، والدليل ما روي عن الإمام الباقر (ع) قال: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين نزل بها). ما روي عنه أيضا (التقية في كل شي‌ء يضطر إليه أبن آدم فقد

6.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست