responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 84

بخصوص ما كان في قبال أهل السنة من مذهب العامة، وهي أخفاء العقيدة أو عمل ديني في إظهاره من الضرر وإنما ملاكها في الأصل قاعدة الأهم والمهم وترجيح المحذور الأخف لرفع محذور الأشد وإنها قاعدة عقيلة تشهد به جميع العقلاء على اختلاف مشاربهم، ولو أنكرها بعض باللسان لبعض الدواعي فهو مؤمن بها بالجنان وتظهر في أعماله وأحواله عند اضطراره إليها.

ومن الواضح انه ليس في شي‌ء من ذلك اختصاص بأهل السنة، بل لا فرق في ذلك بينهم وبين الكافرين أو ظلمة الشيعة، بل ما يبتلي به كثير من الناس لاسيما الضعفاء في قبال ظلمة الشيعة أكثر وأهم مما يبتلى به تجاه غيرهم، وإن لم يكن ذلك في العبادات بل كان في غيرها، وقد يتقى من ظلمة الشيعة في عصرنا بما لا يتقي من أهل السنة.

ثامناً: موارد تحرم التقية:

هو كل مورد تكون المصلحة المترتبة على ترك التقية أعظم من فعلها، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها. ومن هذه الموارد:

1. لا يجوز التقية في فساد الدين إذا استلزم ذلك، وتزلزل أركان الإسلام ومحو الشعائر، وتقوية الكفر، وكل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس والأموال والأعراض مما يشرع لها الجهاد والدفاع عنها ولو بلغ ما بلغ ويكون تشخيص هذا الأمر من قبل المجتهدين الفقهاء، وكثير من الروايات تدل على ذلك ننقل واحدة مها ما روى أبو حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله الصادق (ع) إلى أن قال: (وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي! ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم حد النفاق). ودلالته على لزوم ترك‌

2.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست