responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 83

جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضاء وغير ذلك مما لا يحصى.

سادسا: حكم التقية:

إن التقية تجب في مواضع وجائزة في مواضع بالمعنى الأخص، وأن المصلحة التي تنحفظ بفعل التقية إن كانت مما يجب حفظها ويحرم تضيعها وجبت التقية. وإن كانت مساوية لمصلحة ترك التقية جازت (الجواز بالمعنى الأخص) وإن كان أحد الطرفين رجحا فحكمها تابع له.

وإن مورد وجوبها يعلم بمذاق الشرع وأهمية بعض المصالح ورجحانها على بعض كما يمكن كشف ذلك بالعقل كما في موارد حفظ النفوس إذا كانت التقية بمثل ترك المسح على الرجلين والاكتفاء بالمسح على الخفين مثلا وأشباهه.

فالروايات الدالة على إن التقية من الدين وإن تاركها يعاقب عليه، وإن تركها مثل ترك الصلاة وأمثال هذه التعبيرات ناظرة إلى موارد الوجوب. فحكم وجوبها فضلا عن إنه تعبدي كذلك عقلي فلا تختص بقوم دون قوم وملة دون أخرى كما أنه قد يرجح ذلك على الإخفاء وتكون التقية مرجوحة وتركها راجحا وفضلا.

كل ذلك منوط بالظروف الخاصة وما فيها من الشرائط والجهات، ومن هنا قد يجد الفقيه البارع المجاهد العارف بزمانه الخبير بمواضع الأحكام ظرفا خاصاً منطبقا لمورد الحرمة أو الكراهية فيحكم علانية بحرمة التقية والجهاد بالأموال والأنفس ورفض المدارة فيها، فلا شك إن الحكم خاص بذلك الظرف والزمان، وليس حكماً دائمياً.

سابعاً: عموم التقية:

لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقية لغة واصطلاحاً ولا دليلا

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست