responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 70

لتعيين ذلك الواقع المجهول.

وأما في غيره مما ليس هنالك أمر لازم التعيين فلا يلزم أصلًا العمل بالقرعة، ولا الأخذ بمقتضاها، وإنما تكون هي من باب أحد الأطراف المخيّر في إجرائها وليس من باب فرض إجرائها بالذات.

القرعة إمارة أم أصل:

إن موضوع القرعة هو المجهول بما هو مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشك، كأصالة الحلية والاستصحاب، فلا مجال لدعوى الإمارية في القرعة بل هي أصل عند العقل وعند الشارع يرجع إليها فيما لم يكن مرجح في البين، ولم يكن هنالك أصل أو إمارة إصلاح لأن القرعة ليس لها جهة الكاشفية عن الواقع بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق لا بمعنى للحال والتصادف الدائمي أو الأكثري بإرادة الله تعالى والأسباب الغيبية وإن كانت ممكنة لكنها بعيدة غايتها بل لا يمكن الالتزام به.

الاستخارة:

الاستخارة بالقرآن الكريم أو بالسبحة نوع من أنواع القرعة، فإنه إذا أشكل على إنسان أمر يفوضه إلى الله تعالى، ثم يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثم يستخير الله فيعمل على طبق الاستخارة.

تعريف الاستخارة لغة: المشهور عن علماء اللغة ان الاستخارة هي بمعنى طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى عند الحيرة وعدم القطع في الأمور التي تواجه الإنسان في حياته العملية، قال ابن منظور: (خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك، والخيرة بسكون الياء: الاسم من ذلك، واستخار الله: طلب منه الخيرة،

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست