responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 69

للحجاج إلى بيت الحرام وقبول الطلاب في الكليات أو منح الزمالات الدراسية وغيرها. وهذه السيرة لعلها ممضاة والدليل قوله (ع) (والقرعة سنّة).

مورد القرعة:

إن مورد القرعة يكون خاصاً بالشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية، والقرعة لا تختص في باب التنازع والقضاء، بل موردها أعم من ذلك، أي في عموم المجهول والمشتبه والمشكل حتى جعلت طريقاً للوصول إلى الحل وإزالة الاشتباه والإشكال والجهالة في الموضوعات.

القرعة وظيفة مطلقة:

إن القرعة وظيفة مطلقة يمكن لأي أحد إعمالها عند اشتباه الأمر واستحكامه وانغلاق جميع طرق المعرفة الصريحة بين الأفراد وعند التزاحم، ووقع التصريح فيها بعنوان القوم كما يظهر من إطلاق الروايات ومنها: (ما تقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إلى خرج لهم الحق) و (ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا) و (وما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم).

فيبدو من هذه الروايات التي استقطعت منها موضع الشاهد إن فيها العموم لكل قوم وليس فيها اختصاص، أي من حق كل أحد القيام بها مع تراضي أطراف النزاع في اللجوء إلى طرف ثالث يقوم بعملية الاقتراع بينهم إذ بعد ذلك يكون الخروج بالحل المرضي لجميع الأطراف.

القرعة رخصة أم عزيمة:

وقع الخلاف في موارد الالتزام بها، ففيما إذا كان أمر لازم التعيين سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا، ولم يكن طريق آخر للتعيين فيجب إجرائها

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست