responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71

يقال: استخر الله يخر لك، والله يخير العبد إذا استخاره) [1].

تعريف الاستخارة اصطلاحاً: الاستخارة عند الفقهاء يراد بها نفس المعنى اللغوي، فهي (ان يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من أفعال، وأن يوفقه لما يختار له وييسره له، أي أنه قد رجح في نفسه أحد الأفعال ورغب فيها) [2].

الفرق بين القرعة والاستخارة:

ان الاستخارة تلتقي مع القرعة في حال التفويض والتسليم إلى الله تعالى والطلب منه أن يرشده إلى مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي للقضية، ويمكن إجمال الفروق بما يأتي:

1. إن القرعة إنما تكون للأمر المعلوم واقعاً، والمبهم ظاهراً، فلا يُعلم حكمها الشرعي الجزئي لاشتباه موضوعها في الغالب مع تزاحم الحقوق، بينما تكون الاستخارة فيما يعلم حكمها الشرعي وموضوعها.

2. ما يكون إجراء القرعة غالباً لازماً، ولا يمكن الحياد عن نتيجتها وعدم الالتزام بها، كما في الشاة الموطوءة، أو تداعي عدة أشخاص ببنوة الولد أو غيرها، لأن فيها فضاً لنزاعٍ قائم أو حل مشكل متعسر حله على الأطراف المقترعة. بينما يدور الأمر في الاستخارة بين أمور مباح لكن يشك في صلاحها وفسادها في عاجله أو آجله، فإذا لم ينته أمره إلى طريق بيّن يتوسّل بها لكشف ما هو صلاحه ورفع حيرته ويجوز له بعد إجرائها عدم الالتزام بنتيجتها أو تطبيقها.

3.


[1]. ابن منظور/ لسان العرب: 4/ 267.

[2]. الطريحي: 1/ 719.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست