responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 53

وهذا هو التخصيص.

يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية:

1. الضرر يزال‌

أي يجب أن يرفع الضرر وتزال أثاره فمن سلط ميزابه على طريق عام يتضرر به المارة فعلية أن يرفعه. فإذا لم يتمكن من إزالة الضرر بالكامل لسبب ما كما لو ترتب على إزالته ضرر مماثل، فيزال حينئذ بما أمكن ومثلوا الفقهاء بما لو فتح أحد شباكاً يطل على دار جاره فإنه يكفي ان يضع ستارة سميكة تحجب الرؤية إذ به يندفع الضرر.

2. الضرر يدفع بقدر الإمكان‌

أي يجب أن يدفع الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان، ذلك بكل وسيلة كافية، فالوقاية خير من العلاج. فوجوب العدة الكافية لإرهاب العدو. ويقصد بها منع الضرر قبل وقوعه أي بالحيلولة دونه، وذلك بوضع التشريعات اللازمة التي من شأنها أن تمنع وقوع الضرر، فلا يصل الأمر إلى الرفع إلا عند التجاوز وعدم الالتزام، ويتمثل ذلك في تشريع العقوبات‌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌ وتشريع الخيارات لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‌.

3. الضرر لا يزال بمثله:

الضرر اذا كانت إزالته واجبة فلا يزال بضرر مثله أو أعظم منه فلا يزال ضرر الأختلاط والفتنة بالحبس والحجز. فلا يجوز إزالته بإحداث ضرر مثله لأنه في هذه الصورة لا يعد إزالته حقيقية، فإن لا ضرر ولا ضرار المراد بالضرار عدم جواز مقابلة الضرر بالضرر. فلا يجوز إتلاف مال أحد بسبب أنه أتلف مالي.

4. تحمّل أخف الضررين لدفع أشدهما:

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست