responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 52

ان المقصود من حديث لاضرر نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي، ففي عالم التشريع لم يتخذ الشارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلفين ومن الواضح ان عدم حكم الشارع بثبوت حق الطلاق للزوجية أو للحاكم الشرعي موقف من قبل يلزم منه الضرر على الزوجة، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة. فلا موجب لتخصيص الحديث في خصوص الاحكام المجعولة.

تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية:

ان تقديم حديث لاضرر على أدلة الأولية من قبيل جهة التخصيص، لأنه لو لم يقدم حديث لاضرر على الأدلة الأولية يلزم ألغاؤه رأساً وعدم بقاء مورودله، وهذا بخلاف مالو قدّم فإنه لا يلزم إلغاء الأدلة الأولية رأساً وإنما يلزم أختصاصها بموارد عدم الضرر، وكلما دار الامر بين دليلين من هذا القبيل قدّم ما يلزم من عدم تقديمه وإلغاؤه رأساً وهو حديث لا ضرر في المقام.

وهنالك وجه أخر هو للتقديم هو حكومة [1] حديث لا ضرر على الأدلة الأولية وهذا الوجه هو المعروف بين المتأخرين.

والفرق بين الحكومة والتخصيص:

اذا كان الدليلان لسان كل منهما مسالماً للدليل الثاني فالأول هو الحاكم والثاني هو المحكوم مثل أكرم كل عالم والدليل الثاني والفاسق ليس بعالم كان لسان الثاني مسالماً للدليل الاول فهنا المورد مورد حكومة.

اما اذا كان الدليلان لسان كل منهما منافياً للدليل الاخر مثل أكرم كل عالم والدليل الثاني لا تكرم كل فاسق كان لسان الدليل الثاني منافياً للأول‌


[1]. إن الحكومة عبارة عن كون دليل ناظراً إلى حال دليل آخر، وشارحاً ومفسراً لمضمونه، سواء كان ناظراً إلى موضوعه أم إلى محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضيق، وسواء كان دلالة الناظر بنحو المطابقة أو الالتزام، وسواء كان متقدماً أم متأخراً فيسمى الدليل الناظر حاكماً والمنظور إليه محكوماً. اصطلاحات الأصول/ المشكيني: 126.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست