responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 54

الضرر الأشد هو الضرر الذي يلحق بالمضرور أذى أكبر أو خسارة مالية أكبر أو هو ما يفوّت منفعة أصلية وبعكسه الضرر الأخف وقد أطلق فريق من الفقهاء على الضرر الأشد تسمية الضرر الفاحش وآخرون أطلقوا عليه تسمية الضرر الأكثر [1]. ومفاد القاعدة انه عند تعارض ضرر أشد أو أكثر مع ضرر أخف أو أقل فيرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد أو الأكثر.

يجوز أن يزال الضرر بضرر أخف منه، والضرر الأشد يزال بضرر أخف مثل زرع الأرض في غير مستحقها، أخذ مال الغير خوفاً من الهلاك نفسه.

6. تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

يقصد بالضرر الخاص ما يصيب فرداً على حدة، أما الضرر العام فهو ما يصيب أكثر من فرد أو جماعة غير محصورة، وعبّر الشهيد الأول عن الضرر العام بأنه أعظم مفسدة [2]. ومفاد القاعدة: انه إذا تعارض ضرر يلحق بفرد أو مجموعة قليلة مع ضرر يلحق المجموع أو عموم الناس فإنه يرى العام فيعرّض الفرد للضرر ويتحمله دفعاً للضرر الذي يمكن أن يصيب المجموع.

هدم الأبنية الآلية للانهدام إلى السقوط مع تضرر صاحبه خوفاً من سقوطها وجواز حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري والمفلس وان تضرروا دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحهم ودينهم ومالهم، ومنها التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش، وهدم الدور الملاصقة للحريق إذا خيف سريانه.

تاسعاً:

الضرر المنفي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو الضرر الشخصي لا الضرر النوعي والمراد بالضرر الشخصي هو أن المناط في رفع الحكم ترتب الضرر


[1]. النظرية العامة للمعاملات/ الشيخ أبو سنة/ نظرية الحق/ 185.

[2]. القواعد والفوائد/ الشهيد الأول/ 1/ 144.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست