responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 46

(عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: انّ سمرة بن جندب كان له عذق في الحائط [1] لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلمه الانصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبّى جاء الانصاري الى رسول الله (ص) فشكا إليه وخبره الخبر: فأرسل إليه رسول الله (ص) وخبّرة بقول الانصاري وما شكا وقال: إن أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما ساومه حتى بلغ به الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدُّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله (ص) للأنصاري أذهب وأرم به إليه فأنه لاضرر ولا ضرار).

اعتراض:

ما اختاره الميرزا النائيني والسيد الخوئي من إن الامر بالقلع لم يستند إلى القاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وإنما استند الى ولاية النبي (ص) وكونه حاكماً ووظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع وليس من باب قاعدة لا ضرر.

الجواب:

ان النبي (ص) حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر، حيث قال (ص) (إذهب فاقلعها وارم به إليه فإنه لاضرر ولا ضرار) فإن ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.

ت. مسألة الشفعة: روى المشايخ الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا ارّفت‌

ث.


[1] 1. الحائط: البستان.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست