إن العلة والحكمة في جعل (حق الشفعة) للشريك هي لزوم الضرر والإضرار
عند فقده، فإن الإنسان لا يرضى بأي شريك، وان هذا الحق ثابت في المشاع وقبل
القسمة، وأما بعدها فلا شفعة وهو المراد من قوله (ع): (إذا ارفت الأرض وحدت الحدود
فلا شفعة).
ج-. مسألة مشارب النخل وفضل الماء، فقد روى الكليني بسنده إلى عقبة
بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: (قضى رسول الله (ص) بين أهل
المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نقع البئر [3]،
وقضى بين أهل البادية أنه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لاضرر ولاضرار) [4] والام للعاقبة ومعنى الحديث (أي لا
يمنع فضل الماء الذي عاقبته المنع من فاضل الكلأ).
توضيح المفردات
الضرر هو النقص الذي يدخل على الشيء عند أصل اللغة، وهو ضد النفع [5]، فالضرر يطلق عند أهل اللغة يراد
به النقصان وعلى الأذى مطلقاً إذ يشمل المضايقة لديهم [6].
والضرر أنه النقص في المال أو البدن أو العرض، بل تعميم النقص للحق
كذلك، فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معينة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور
ضرر، فمثلًا من حق الشخص ان يعيش في داره حراً والحيلولة دون