responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 45

مدرك القاعدة:

1. الآيات الشريفة:

أ. قال تعالى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌ نهى سبحانه عن إضرار الأم بولدها بترك إرضاعه غيظاً على أبيه لبعض الجهات، كما انه نهى عن اضرار الاب بولده بمنع رزقهن وكسوتهن بالمعروف مدة الرضاع، فيمتنعن عن ارضاع الولد فيتضرر منه الولد.

ب. قوله تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌ نهى سبحانه عن الأضرار والتضييق على المطلقات في السكنى والنفقة في أيام عدتهن. كما أوصى بهن في موضع أخر بقوله‌ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا نهى عن الرجوع الى المطلقات الرجعية لالرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن كالتقصير في النفقة أو لتطويل المدة حتى تلجأ الى بذل مهرها.

ت. قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ‌ نهى الله عن الاضرار بالوارث وتضييع حقوقهم في الوصية بان يوصي ببعض الوصايا اجحافاً عليهم ودفعاً لهم عن حقهم أو يقر بدين ليس عليه دفعاً للميراث عنه.

ث. قوله تعالى: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نهى عن أضرار كاتب الدين والشاهد عليه أو على البيع، بان يكتب ما لم يمل أو يشهد بمالم يستشهده عليه، ويمكن حمل الآية الشريفة على النهي بالأضرار بالكتاب والشهداء إذا أدوا حق الكتابة والشهادة على اختلاف الأقوال في تفسير الآية الشريفة.

2. الأحاديث الشريفة:

أ. قضية سمرة بن جندب التي رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي [1]

ب.


[1] 1. الكافي 5/ 292، وسائل الشيعة/ باب 12 من أحياء الموات/ ح 3.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست