responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 39

أساساً أو ذكاه لا على الوجه الشرعي، ومن تحرّج عن الشراء والأكل عُدَّ منحرفاً عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون.

ولا نحتمل هذه السيرة متجددة وحاصلة في العصور المتأخرة، بل حتى في عصر الأئمة (ع) كان المسلمون يشترون اللحم من السوق ولم يجزموا ان كل القصابين يجرون التذكية ثم ان هذه السيرة لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع كالسيرة العقلائية، بل هي حجة لأنها متلقاة من الشارع المقدس وإلّا لم تكن سيرة متشرعة.

وكان الأئمة وأصحابهم يشترون من السوق من دون تفحص عن التذكية.

3. اختلال النظام بعدم حجية سوق المسلمين‌

إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام، حتى ورد عنهم ( (ع)) في رواية حفص بن غياث (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [1] إذا يلزم ان يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه، ولا يجوز شراء اللحم من السوق وأكله لان احتمال عدم التذكية مادام موجوداً فالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك ومن ثم عدم جواز أكله.

يد المسلم:

إن أمارة التذكية هي يد المسلم وليس سوق المسلمين بالمعنى الدقيق، بل سوق المسلمين أمارة على أمارة، فالروايات الشريفة تعبّر بكلمة السوق ولكن لا نحتمل ان تريد ذلك البناء الخاص الذي يشمل على المحلات بل باعتباره يضم المسلمين والكاشف عن كون اليد المأخوذ منها يداً مسلمة. فما نأخذه من لحم من يد مسلمة في بلاد الكفار أمارة على تذكيته.


[1]. الكافي/ الكليني: 7/ 387/ من أبواب الشهادات/ ح 1؛ من لا يحضره الفقيه/ الصدوق: 3/ 51/ ح 3307.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست