responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 40

هل يد المسلم إمارة على التذكية:

حجية يد المسلم على التذكية، وثمرتها إنما تظهر في ما لم تكن على المشكوك تذكيته أمارة على التذكية من سوق المسلمين أو أرض الأسلام أو تصرف المسلم بل لم يكن إلَّا في يد المسلم من دون انضمام تصرفه المتوقف على التذكية إليها او سوق المسلمين أو غير ذلك من الأمارات الدالة على التذكية كما لو وجد اللحم في يد المسلم وهو في الطريق ولم يعلم أنه ذاهب ليأكله او ليلقيه وينبذه، فإن قبلنا بإمارية يد المسلم بنفسها جاز ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم وإلآّ فلم يجوز ترتيبها ما لم ينضم إليها التصرف المتوقف على التذكية.

الأمارة على التذكية سوق المسلمين وارض الإسلام وتصرف المسلم، إما يد المسلم فلا دليل على أمارتها على التذكية. نعم هنالك خبر واحد وارد في يد المسلم وهو خبر اسماعيل بن عيسى إلا ان الحكم بالحلية فيه مرتب على تحقيق التصرف المتوقف على التذكية من المسلم دون مجرد كونه في يده وكون التصرف مورداً ولا يخصص الوارد فلا يدل امارية اليد بما هي يد.

فهل حجية سوق المسلمين وارض الإسلام وتصرف المسلم على التذكية مرجعها لأصالة الصحة أم لا؟ فذهب صاحب الجواهر ان مرجع الجميع الى إصالة الصحة في فعل المسلم ولاجل ذلك حكم بعدم إمارية اليد المجردة عن التصرف المتوقف على التذكية واعترض المحقق الهمداني بأن أصالة الصحة في فعل المسلم إنما تثبت صحة العمل الصادر من المسلم المشكوك في صحته للشك في وجود بعض شرائطه ولا تثبت وجود المشكوك وتحققه في الخارج، فهي في المقام تثبت صحة البيع أو صحة الصلاة بمشكوك التذكية اما أنها تثبت التذكية المشكوكة كي تصح الصلاة المشترى فيه فلا، فلا وجه لارجاع إمارية هذه الأمور الى إصالة الصحة.

اليد على تقدير إماريتها على التذكية هي مستقلة أو ان سوق المسلمين إمارة

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست