responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 38

لقاعدة:

1. الروايات الشريفة:

أ- صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا الأمام أبا جعفرالباقر (ع) عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: (كُلْ إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) [1].

ب- موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فأن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) [2].

ج‌- جمضمرة البيزنطي (سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري مذكاة هي ام غير مذكاة أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك) [3].

د- صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انها ميتة بعينه). والظاهر هو سوق المدينة أي سوق المسليمين.

وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذراً من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة.

والاعتبار هو بسوق المسلمين لا مطلق السوق وهو ما كان اكثر أهله مسلماً.

2. التمسك بسيرة المتشرعة

التعامل بسوق المسلمين وشراء لحومها معاملة المذكى بالرغم من ان القصاب الذي تشتري منه لا نجزم بتذكية الحيوان بل نحتمل إما انه لم يذكه‌


[1] 1. الوسائل/ باب 29/ أبواب الفرح/ ج 1.

[2] 2. الوسائل/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ج 5.

[3] 1. الوسائل/ باب 5/ أبواب النجاسات/ ج 3.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست