responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 12

العام مثل حجية خبر الثقة من خلال تطبيق هذه القاعدة الأصولية نستفيد مسائل عدة ليست مصاديق لها إنما مغايرة.

بينما القاعدة الفقهية عند تطبيقها نحصل على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك العام كقاعدة (الطهارة) وهي (ان كل شي‌ء يُشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة) وهي أحكام تتفق مع مضمونها. فالقاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها، بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط لأحكام أخرى مغايرة للقاعدة الأصولية.

7. القاعدة الأصولية هي قاعدة آلية ما لا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط، وأما القاعدة الفقهية ينظر فيها، فهي نفسها حكم كلي إلهي، تثبت بها أحكام كلية أخرى وتكون منظوراً فيها.

الفرق بين القاعدة والضابط:

القاعدة بمعنى الضابط في الأصل، لكن وقع التمييز بينهما عند العلماء في العقود الأخيرة اصطلاح مستحدث غير موافق لما اصطلح عليه في علم الأصول والفقه، وذلك بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود والجهاد والإيمان وغيرها من أبواب الفقه.

أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه مثل (الإسلام يَجُبّ ما قبله) من حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال، يقول السيوطي: (لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد) [1]، ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة (والضابط يجمع فروعاً من باب واحد) [2]. وإن هذا التفريق بين القاعدة


[1]. الأشباه والنظائر/ السيوطي: 1/ 7.

[2]. الكليات/ أبو البقاء: 4/ 48.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست