responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 11

انها لا تخص بباب دون باب وبموضوع معين دون آخر، بل تشمل جميع الموضوعات في جميع أبواب الفقه مهما وجد لها مصداق، فأن البحث عن هيئة الأمر ومادته لايختص بباب دون باب.

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

1. القواعد الأصولية أسبق في التدوين من القواعد الفقهية، لأن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.

2. ان القاعدة الأصولية تستخدم من قبل المجتهد لاستخراج واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، والتي يختص باجرائها المجتهد فقط، والقواعد الأصولية إنما وضعت كأدوات للاستنباط والاجتهاد.

أما القاعدة الفقهية فهي جمع الأحكام المتناظرة للأحكام الجزئية المتشابهة ويمكن ان يجري العمل بها من قبل كل مكلف حتى إذا كان غير مجتهد بتطبيقها على نفسه للعمل على وفقها.

3. الاختلاف في القواعد الأصوليه أقل من الاختلاف من القواعد الفقهية، وذلك لأن القواعد الأصولية أكثرها مسائل عقلية بخلاف القواعد الفقهية، لذا تتصف القواعد الأصولية بالثبات فلا تتبدل ولا تتغير، أما القواعد الفقهية فليست ثابتة وإنما تتغير أحياناً بتغيّر الأحكام.

4. القاعدة الأصولية إنتاجها دائماً هو حكم كلي أو وظيفة كلية مثل (ما من عام إلا وقد خص)، (الأمر يدل على الوجوب) وهكذا الكلي ينطبق على كل ما يندرج تحته، بينما القاعدة الفقهية خلال تطبيقها تقدم حكم جزئي أو وظيفة جزئية (مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار).

5. تطبيق القاعدة الاصولية لاستنباط احكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم‌

6.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست