responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 107

فمن الشرط أن تكون السيارة صالحة مدة بقائها عنده باطلًا، أو جعل البسر رطبا، أتزوجك بشرط أن تلدين ولد. كما أن اشتراط ما هو لا يجوز شرعاً كاشتراط أن يصنع التمر خمراً باطل؛ وذلك لأن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلًا.

3- أن يكون سائغاً شرعاً، وهذا ما ذكره الفقهاء، ولكن هذا الشرط داخل في ضمن الشرط الأول؛ لأنه لا فرق في عدم كونه مقدوراً بين أن يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي أو لجهات تكوينية، مثل شرط توريث من لا يرث.

4- أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء، وإن لم تكن له مالية عند العقلاء لا يبذلون بإزائه المال، والوجه في اشتراط هذا الشرط هو أنه إن لم يكن كذلك فيكون لغواً، وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.

5- أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الشريفة. أي اشتراط فعل محرم أوترك واجب، والضابط في ذلك هو أن يكون الشرط نافياً لما أثبته الشارع، أومثبتاً لما نفاه، فلو شرط عليه ارتكاب حرام أو ترك واجب يكون هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنة قطعاً؛ لأن ارتكاب الحرام وترك الواجب مما نفاه الشارع ومنع عنه.

وأما لو شرط عليه فعل ما ليس بواجب ولا حرام، أو تركه سواء كان مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً فلا يكون مخالفاً؛ لأن الشارع لم يمنع عن فعل متعلقات الأحكام غير الإلزامية، ولا عن تركها، فليس الشرط نافياً لما أثبته الشرع أو مثبتاً لما نفاه.

6- أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، أي لا يكون منافياً لمضمون العقد وآثاره، مثلًا زوّجتك موكلتي بشرط أن لا تستمتع منها، أو بعتك هذا

7-

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست