responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 106

ثانياً: المراد من القاعدة:

إن المراد من هذه القاعدة هو أنه يجب على كل مسلم ومؤمن أن يكون ثابتاً عند التزامه، بمعنى أنه إذا التزم لشخص بأمر فيجب عليه الوفاء له بذلك الأمر، وذلك من جهة وضوح أن هذه الكبرى الكلية الصادرة عن النبي (ص) في مقام إنشاء الحكم لا الإخبار عن أمر خارجي، فقوله (ص) المسلمون عند شروطهم: أي جميع المسلمين؛ لأن الجمع المعرّف باللام يفيد العموم يجب أن يثبتوا عند جميع شروطهم. ولان الشروط جمع مضاف يفيد العموم، فهو (ص) يحكم على جميع المسلمين بلزوم الثبوت عند جميع شروطهم. فيكون المعنى (المسلمون عند شروطهم) هو وجوب الوفاء على كل مسلم بما التزم لغيره لا بما التزم غيره؛ لأنه لا معنى لأن يكون ثابتاً عند إلزامه غيره بأمر.

ثالثاً:

الإجماع والاتفاق قديماً وحديثاً على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة في ضمن العقود اللازمة. ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الروايات المعتبرة.

رابعاً: الشرط في القاعدة:

الظاهر حسب المتفاهم العرفي هو أن يكون الشرط في القاعدة هو بمعنى إلزامه بشي‌ء في ضمن عقد ومعاملة أو أمر آخر، بمعنى أن يكون إلزامه غيره بشي‌ء، أو التزامه لغيره بشي‌ء مربوطاً بأمر آخر، وليس معنى الشرط مطلق الإلزام والالتزام.

خامساً: شرائط صحة الشروط ضمن العقود:

1- أن يكون مقدوراً للمشروط عليه بمعنى إن الذي يلتزم به المشروط عليه للمشروط يكون إيجاده دخلًا تحت قدرته، إن كان الشرط أي ما التزم به من الأفعال أو كان تسليمه متضمناً بذلك الوصف، وتلك الخصوصية تحت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاف والحالات.

2-

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست