responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108

المال بشرط أن لا تتصرف فيه.

أ- آثار العقد العرفية، مثل هبته لابنه أو أحد أصدقائه.

ب- منافياً لبعض الآثار الشرعية، أن تشترط الخروج من البيت متى شاءت. نعم، لوشرطت عليه أن يأذن لها الخروج فيما يجوز الخروج، كالخروج لمجالس العزاء يجب الوفاء بهذا الشرط. أما الإذن للخروج إلى المحرّم فلا.

8- أن لا يكون الشرط مجهولًا وإن كان في ضمن عقد البيع أو غيره؛ لأنه يقضي إلى الغرر، وكل معاملة غررية باطلة؛ لأن شرط المجهول يسري بجهالته إلى نفس المعاملة، بحيث صارت ذلك المعاملة بالشرط المجهول غررية.

9- أن لا يكون الشرط مستلزم للمحال، بمعنى أن وجود الملتزم به في مقام الامتثال يكون محالًا، وذلك كقول الشارط بعتك بشرط أن تبيعه مني؛ لأنه مستلزم للدور.

الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة:

1. مذكورة في ضمن العقد اللازم، هذا هو القدر المتيقن من تناول القاعدة له.

2. الإلتزامات الابتدائية والمتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة باللفظ، ولكن بإنشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلًا، ولا ارتباط ينهما كالوعد. وهذا القسم هو الخارج عن تحت هذه القاعدة تخصصاً أو تخصيصاً بالإجماع.

3. هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد، ووقع العقد مبنياً عليه من دون ذكرها في متن العقد. وهو محل الكلام، يجب الوفاء أم لا؟ أولا

4.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست