اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 105
الضمني كشرط الصحة والمبني علية العقد.
محل الكلام في الشرط:
وقع كلامنا على مفردة واحدة من تلك التقسيمات وهو خصوص الشرط المجعول
من قبل المتعاقدين أو أحدهما في ضمن عقد أو إيقاع لما في ذلك من أهمية كبرى
بالحياة الاجتماعية اليومية للإنسان في عقوده ومعاملاته.
أولًا: مدرك القاعدة:
الأخبار
أ. ما روي عن الإمام الصادق (ع) قال: (سمعته يقول من اشترط شرطاً
مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند
شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل). [1]
ب. ما روي عن الإمام الصادق (ع): (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط
خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز). [2]
ت. ما روي عن الإمام الباقر (ع) أن علي ابن أبي طالب ع كان يقول:
(مَن شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم
حلالًا أو أحل حراماً. [3]
ث. ما في عوالي اللئالي عن رسول الله (ص) قال: (المؤمنون عند
شروطهم). [4]
ج.
[1]. الوسائل/ كتاب التجارة: باب 6/ من أبواب
الخيار.