(الحقيقة العرفية)
(الحقيقة اللفظية) هي وضع اللفظ بأزاء المعنى المستعمل أو هو الذي يقع بين المتخاطبين وتنقسم الحقيقة الى:-
(حقيقة لغوية) نحو استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء.
و إلى (حقيقة عرفية) كاستعمال لفظ الفقه في الأحكام الشرعية.
والى (حقيقة شرعية) كاستعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة التي شرعها الشارع المقدس.
ان الحقيقة اللغوية والعرفية لم يقع فيهما الخلاف بالنسبة إلى الوضع واما الحقيقة الشرعية فقد وقع فيها الخلاف بين الأصوليين. والظاهر ثبوتها
وأما لفظ (العرف) فتستعمل عند السيرة المتشرعة في حقيقتها العرفية وأما الشرع فقد استعملها في حقيقتها اللغوية أي بمعنى (المعروف).