لا فرق بين العرف والعادة في (الحقيقة العرفية) وهما عند الناس سواءٌ
فهم يرون (أنهما مترادفان فإذا عطف أحدهما على الآخر فقيل هذا الحكم ثابت بدلالة
العرف والعادة يكون ذلك من باب التأكيد لا التأسيس)[1]
ويؤيد كونهما مترادفين ما قرّره المحققون من العلماء ومن ذلك ما ذكر آية الله
العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء عند تعريفه للعرف قال (ويسمى بالعادة العامة)[2] وذكر الخلاف بعد تعريفه للعرف قال
(ويسمى بالعادة)[3] ويتضح من
سيرة المتشرعة ان العرف هو العادة كما نلمسه في حياتنا الاجتماعية مع الناس فضلًا
عن العلماء.
وقد فرق شلْبي بين العرف والعادة فقال (والتحقيق أن العادة أعم من
العرف فهو نوع منها لان العادة هي الأمر المتكرر مأخوذة من العود أو المعاودة
بمعنى التكرار فإذا فعل إنسان فعلًا من الأفعال وتكرر منه حتى اصبح سهلًا عليه
إتيانه وشق عليه تركه سمي ذلك عادة له وكما يكون الشيء من فرد يكون من الجماعة
وتسمى الأولى عادة فردية وكما تسمى الثانية عادة اجتماعية والعرف لا يصدق الا على
النوع الثاني)[4] والرد عليه
قررناه عند عدم الفرق وبزيادة انه قد لاحظ
[1] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ
علي كاشف الغطاء/ ج 1/ ص 118
[2] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ
علي كاشف الغطاء/ ج 1/ ص 118