responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 9

النوع الثاني العرف الخاص:

وهو ما تعارف عليه فئه من الناس من فعل أو ترك أو قول كالأعراف التي تسود في بلد أو قطر خاص تطرأ بين أرباب مهنة خاصة أو علم أو فن كأهل الأصول واصطلاحاتهم وأهل النحو واصطلاحاتهم.

والعرف العام والخاص يتنوعان الى عرف صحيح وعرف فاسد

فالعرف الصحيح: هو (ما تعارف الناس وليست فيه مخالفة لدليل من الادلة ولا يفوِّت مصلحة ويجلب مفسدة)[1] أو (هو ما لا يعارض دليلًا شرعياً ولا يبطل واجباً ولا يحرم محرماً)[2] كما تعارف في بعض البلدان بان يبعث الرجل إلى المرأة التي يريد ان يتزوجها شيئاً من الحلي يكون عنواناً تأكيداً عملياً على الموافقة الرجل من المرأة ويسمى هذا ب- (النيشان) ولا يعتبر من المهر إلا أن ينص عليه، وتعارفهم ان ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من حلي وثياب وحلوى يعتبر هدية لا من المهر، وكذا تعارفهم على وقف بعض المنقولات كالكتب العلمية.

وأما العرف الفاسد: فهو (ما تعارفه الناس وكان مخالفاً لأدلة الشرع)[3] أو (ما يعارض دليلًا شرعياً ويبطل الواجب أو يحل الحرام)[4] كتعارفهم على مشي النساء وراء الجنائز، وخروج النساء متبرجات والسبح في المسبح مع اختلاط النساء بالرجال وانتشار الغناء في الشوارع والبيوت ونرى كثيراً من الأعراف التي اتخذت من الغرب وأثرت في المسلمين من لعب القمار واختلاط النساء بالرجال في الدخول إلى الجامعات والمدارس من دون الالتزام بالحجاب الإسلامي وقد قال بعض الكتّاب المتأخرين ان الجاهلية تعود بعد الإسلام.


[1] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص 330

[2] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص 95

[3] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلّاف/ ص 99

[4] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص 330

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست