responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 21

الأول: أنه نسب إلى دين الشيعة تحريم المسكر حتى على المضطر و ليس الأمر كذلك فإن المسكر مع الاضطرار إليه غير محرم عندهم فمن خاف على نفسه الهلاك من العطش و لم يك معه إلا مائع مسكر يجوز له أن يتناول منه أقل ما تندفع به الضرورة و كذا لو توقف عليه علاجه و برؤه من مرضه.

الثاني: (استحسن كل الاستحسان مذهب الشيعة الإمامية في مسائل الطلاق) إلى آخره. و لا يخفى أن الأحكام الشرعية إن قام عليها دليل من كتاب أو سنة وجب قبولها و الالتزام بها و إلا فلا يعبأ بها استحسنها أم لم يستحسنها أعجبته أو لم تعجبه و الاستحسان و الإعجاب لا أثر له في التدين.

الثالث: أنه (وجد كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا) و لم يذكر الكتب التي رماها بالتقصير كما أنه لم يبين أنها قصرت في أي شي‌ء.

الرابع: تعرض هنا لمسألة (العول) الذي لا يكون إلا بدخول الزوج أو الزوجة، و هي من أهم مسائل المواريث التي وقع فيها الخلاف بين الشيعة الإمامية و بين أهل السنة من العامة من قديم الزمان، بل وقع فيها الخلاف في صدر الإسلام في زمن الخلفاء و الشيعة الإمامية و هم ينكرون العول أشد الإنكار، لأنه يستلزم الجهل أو التكليف. بما لا يطاق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً و على إنكاره و نفي ثبوته إجماع أهل البيت و أخبارهم به متظافرة، و هذا السائل لم يفهم مذهب الإمامية في هذه المسألة و لم يعط حقه من النظر فأخذ يخبط خبط عشواء و ينسب إلى أئمة المذهب ما لا يليق، و أنا ألخّصه لك لتقف على حقيقته فيتضح لك ما في كلام هذا السائل من الوهن و الخطأ و حاصل ذلك أنهم يمنعون من اجتماع سهام لا يفي بها المال و لو اجتمعت بحسب الذكر و الاسم فهي غير مجتمعة بحسب الغرض و الحكم، لأن لبعض أهل السهام في مثل تلك الصورة كالأختين فيما لو ماتت امرأة عن زوج و أختين مثلا ما بقي من المال و هو تخصيص للدليل الدال على أن للأختين الثلثين أو تقييد لإطلاقه بالسنة المتواترة عن أهل البيت و أئمة الهدى. و لا ريب في تخصيص عمومات الكتاب و تقييد إطلاقاته بالسنة فلم تجتمع في المسألة سهام لم يف بها المال ليلزم النقص على الجميع‌

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست