اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 21
الأول: أنه نسب إلى دين الشيعة تحريم المسكر حتى على
المضطر و ليس الأمر كذلك فإن المسكر مع الاضطرار إليه غير محرم عندهم فمن خاف على
نفسه الهلاك من العطش و لم يك معه إلا مائع مسكر يجوز له أن يتناول منه أقل ما
تندفع به الضرورة و كذا لو توقف عليه علاجه و برؤه من مرضه.
الثاني: (استحسن كل
الاستحسان مذهب الشيعة الإمامية في مسائل الطلاق) إلى آخره. و لا يخفى أن الأحكام
الشرعية إن قام عليها دليل من كتاب أو سنة وجب قبولها و الالتزام بها و إلا فلا
يعبأ بها استحسنها أم لم يستحسنها أعجبته أو لم تعجبه و الاستحسان و الإعجاب لا
أثر له في التدين.
الثالث: أنه (وجد كتب
الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا) و لم يذكر الكتب التي رماها بالتقصير كما أنه
لم يبين أنها قصرت في أي شيء.
الرابع: تعرض هنا
لمسألة (العول) الذي لا يكون إلا بدخول الزوج أو الزوجة، و هي من أهم مسائل
المواريث التي وقع فيها الخلاف بين الشيعة الإمامية و بين أهل السنة من العامة من
قديم الزمان، بل وقع فيها الخلاف في صدر الإسلام في زمن الخلفاء و الشيعة الإمامية
و هم ينكرون العول أشد الإنكار، لأنه يستلزم الجهل أو التكليف. بما لا يطاق تعالى
الله عن ذلك علواً كبيراً و على إنكاره و نفي ثبوته إجماع أهل البيت و أخبارهم به
متظافرة، و هذا السائل لم يفهم مذهب الإمامية في هذه المسألة و لم يعط حقه من
النظر فأخذ يخبط خبط عشواء و ينسب إلى أئمة المذهب ما لا يليق، و أنا ألخّصه لك لتقف
على حقيقته فيتضح لك ما في كلام هذا السائل من الوهن و الخطأ و حاصل ذلك أنهم
يمنعون من اجتماع سهام لا يفي بها المال و لو اجتمعت بحسب الذكر و الاسم فهي غير
مجتمعة بحسب الغرض و الحكم، لأن لبعض أهل السهام في مثل تلك الصورة كالأختين فيما
لو ماتت امرأة عن زوج و أختين مثلا ما بقي من المال و هو تخصيص للدليل الدال على
أن للأختين الثلثين أو تقييد لإطلاقه بالسنة المتواترة عن أهل البيت و أئمة الهدى.
و لا ريب في تخصيص عمومات الكتاب و تقييد إطلاقاته بالسنة فلم تجتمع في المسألة
سهام لم يف بها المال ليلزم النقص على الجميع
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 21