responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 20

و أما الأخبار الواردة عن أهل البيت و الأئمة المعصومين في أن التقية دينهم و دين آبائهم، و إن من لا تقية له لا دين له فلا تكاد تحصى، و الذي يظهر منها أنّ التقية عزيمة لا رخصة و أنها واجبة على كل مكلف إلا في موارد مخصوصة خرجت بالدليل و ليس هذا مقام ذكرها و لا مقام ذكر تفصيل أحكام التقية، و إنه هل يعتبر فيها عدم المندوحة أولا؟ و إنما الغرض إثبات شرعيتها و جوازها لكل مكلف في أمور الدين و أمور الدنيا و في العبادات و المعاملات و الأقوال و الأفعال، و أنها من الدين و من الشريعة الحنيفة السمحاء و قد اعترف بها هذا السائل في آخر كلامه كما اعترف بها غيره من أهل الخلاف فإنه قال: (نعم إن التقية في سبيل حفظ حياته و شرفه و في حفظ ماله و في حماية حق من حقوقه واجبة على كل أحد إماما كان أو غيره) فهذا الكلام كما تراه اعتراف من قائله بما تذهب إليه الإمامية من وجوب التقية على كل أحد. و أما قوله: (أما التقية بالعبادة بأن تعمل عملًا لم يقصد به وجه الله) إلى آخره فبطلانه ظاهر لأن المكلف إذا كان الواجب عليه من الله تعالى أن يتقي في عبادة أو معاملة أو غيرهما كان عمله مقصوداً به وجه الله و متقرباً به إليه.

و الحاصل: إن كلام هذا السائل في هذا المقام متناقض الجمل ينقض بعضه بعضا و هو غير خفي على من لاحظه و تأمل فيه.

المسألة الحادية عشرة: (في كتب الشيعة أن عليا عليه السلام طلق عائشة فخرجت عن كونها أم المؤمنين)

إلى آخر ما كتبه من أمور قد توجد في بعض الكتب المنسوبة إلى الشيعة.

الجواب:

قد تقدم منا مراراً أن كثيراً مما يوجد في بعض الكتب مما لا تعول عليه الشيعة و لا تعتقده و لا تتخذه ديناً. و لو فتشنا كتب كل فرقة من فرق الإسلام لوجدنا فيها أمورا منكرة لا يقولون بها و لا يعولون عليها.

المسألة الثانية عشرة: (أعجبني دين الشيعة في تحريم كل شراب)

إلى آخره.

الجواب:

أقول: إن هذا السائل ذكر أموراً:

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست