responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22

كما يذهب إليه أهل السنة و لا على البعض كما يعبر بذلك بعض فقهاء الإمامية تسامحاً و مجاراةً لهم في الجملة إذ لا عول عند الإمامية أصلا لا على الكل و لا على البعض حتى يقال: إنّ عول الأمة عول عادل وعول الشيعة عول جائر و مقادير السهام يتبع الدليل و لا تصل العقول إلى الأسباب التي اقتضت أن يكون لهذا كذا و لذلك كذا، و إن للذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد على السواء، و إن الذكر و الأنثى من الأولاد مختلفان، و لا معنى لقول الخصم: إن إدخال النقص على البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح بعد دلالة الدليل على ذلك، و إنّ الله تعالى لا يجور في الحكم. و لا ريب في أن التخصيص في البعض أولى من التخصيص في الجميع و أقرب إلى العمل بكتاب الله. بل يلزم عليه عدم العمل بالكتاب أصلا مع أن إدخال النقص على الأختين مجمع عليه دون إدخاله على الجميع و لا غرابة في ما ذهبت إليه الإمامية فقد وقع في الشريعة نظيره و ذلك فيما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها فقد ذكروا أنه يقم منها ما كان أقوى كالتجهيز و الدين و الوصية و الميراث و كذا لو اجتمعت وصايا متعددة لا يعلم فيها الترتيب و لا يسعها الثلث قال السيد الشريف الجرجاني في شرح الفرائض السراجية: (لا شك أنّ من ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر بكون صاحب فرض من كل وجه فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر غير مقدر لأنه صاحب فرض من وجه و عصبه من وجه آخر فإدخال النقص أو الحرمان عليه أولى لأن ذوي الفروض مقدمون على العصبات)[1] انتهى. و هذا منه ظن و تخمين، فإنه تعالى أعلم بالوجه و العلة في ذلك، و قيل: إن من له الغنم فعليه الغرم. و قال زرارة: إن من له الزيادة يكون عليه النقصان‌[2] فإنه في الصورة المتقدمة لو مات زوج عن امرأة و أختين كان للمرأة الربع و الباقي لهما. و جعل ذوي السهام التي يضيق عنها المال كالغرماء في التركة التي تقصر عن الوفاء قياس لا نقول به و مع الفارق فإنّ أصحاب الديون مستوون في استيفاء أموالهم من تركة الميت و ليس لأحدهم على الآخر مزية فإذا ضاق المال‌


[1] شرح السيد الشريف الجرجاني: 60

[2] ينظر: وسائل الشيعة/ الشيخ الحر العاملي: 76/ 26/ باب( 7) كيفية إلقاء العول و من يدخل

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست