responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73

وإن قلنا إن أدلة النصح أو النصيحة دالة على الإستحباب فلا وجه لتقديمها على أدلة الغيبة لأن ملاك المستحب لا يعارض ملاك المحرم.

وإن قلنا أن أدلة النصح أو النصيحة دالة على الوجوب، فإن الغيبة على حد سائر المحرمات لا تسقط حرمتها إلّا إذا عارضتها مصلحة ملزمة أهم في نظر الشارع من مصلحة ترك الغيبة. ولما تقدم ان النسبة بين الغيبة والنصح أو النصيحة عموم من وجه، فان عرفنا ملاك النصح أو النصيحة كأن قلنا إنه عبارة عن عدم وقوع المؤمن في خلاف مصلحته فحينئذ نأخذ بأقوى الملاكين، فقد يكون ملاك الغيبة أقوى من ملاك النصيحة، وقد يكون العكس.

وإن لم نعرف ملاك وجوب النصيحة فإن قلنا بوقوع التعارض بين أدلة النصح وأدلة الغيبة ورجحنا دليل الوجوب فلا يلزم الناصح تحري ما لا غيبة فيه من النصيحة، بل لو كان له في النصيحة طريقان أحدهما يستلزم الغيبة والآخر لا يستلزمها جاز له سلوك أيهما شاء كما لو كان طريقان أحدهما أقل غيبة من الآخر.

وإن قلنا بوقوع التزاحم بين أدلة النصيحة وأدلة الغيبة، فمقتضى القاعدة هو تقديم أدلة الغيبة لكونها موافقة للكتاب‌

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست