responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 74

الكريم لأنها أقوى وأكثر دلالة، لأن أغلبها نكرة في سياق النفي تفيد العموم بخلاف أدلة النصح أو النصيحة فان عمومها الإطلاق، أما إذا كانت في الغيبة مصلحة تزاحم مفسدة تركها كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة فلابد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم، والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما هو واضح، فإن كان عندنا طريقان للنصيحة أو النصح أحدهما لا غيبة فيه تعين هو دون الآخر الذي فيه الغيبة، وكذا لو كان أحدهما أقل غيبة.

والمتجه مراعاة الميزان في الموضوعات مع المحافظة على ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوز بل لو أمكن النصيحة أو النصح من دون ذكر العيوب لزم، وإن أطلق جماعة ذلك، ومن هذا كان المتجه الإقتصار في هذا الباب على خصوص ما جرت السيرة به، وما دلت عليه الأدلة المخصوصة لا مطلقاً، وإن أوهمه بعض العبارات إستناداً إلى ما ورد في نصح المؤمن المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيداً. وأما إذا قلنا بتقديم أدلة النصح أو النصيحة على أدلة الغيبة من جهة إعتبار إرادة الانتقاص في الغيبة أو المخصصة لأدلة الغيبة بمورد النصح أو من جهة الدلالة أو من جهة التعارض وسقوط أدلة الغيبة في مقابلها فإنه لا يتعين ذلك.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست