responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 72

جهة إرتفاع موضوع الغيبة، ولذا لم يعتبر أقوائية الغرض الصحيح أي ملاك النصيحة وهكذا في كشف الريبة، فانه إعتبر في الغيبة ان تكون في مقام الإنتقاص، فإن قصد الإنسان غَرضاً صحيحاً كالنصح ونحوه لم يكن في مقام الإنتقاص فالتقديم عنده من باب إرتفاع موضوع الغيبة لا من جهة مزاحمة الغرض.

الإتجاه الثالث: إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصاً

إن النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصح أو النصيحة عموم من وجه فان وجد المخصص للغيبة أخذنا به، وينبغي له الوقوف على القدر الذي ينصح به المستشير أو النصيحة الذي يمكن تخصيص عموم أخبار النهي عن الغيبة به‌[1].

تحقيق المقام:

ينبغي ان يقال في المقام ان أدلة الغيبة ان كانت مقيّدة بإرادة الانتقاص كما هو الظاهر من المحقق الكركي والشهيد الثاني، فأدلة النصح أو النصيحة مقدمة عليها لأنه في مورد النصيحة لا تكون إرادة الانتقاص.


[1] الحدائق الناضرة 18/ 165.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست