responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71

ذهب صاحب جامع المقاصد وصاحب كشف الريبة إلى أن موضوع الغيبة يعتبر فيه قصد الإنتقاص، بينما النصيحة أو النصح لا يكون فيه قصد الأنتقاص، وأستفادة ذلك من قوله (ع): (من مشى في غيبة أخيه أو كشف عورته). وكذلك من قوله (ع): (وثبت عليه أمراً)، وقوله (ع): (يريد أن يفضحه بها). وقد يستفاد من خبر الإمام الصادق (ع) في ذكر دواعي الغيبة، وكذا يستفاد من السيرة القطعية في بعض المستثنيات، ومن عدم وجود ردع للأئمة (عليهم السلام) لشخص ذكر عيب شخص قصد إنتقاصه كما في أخبار الحدود والتعزيرات فإن فيها ما يشمل على نقل قصة للإمام (ع) مع اشتمالها على ذكر العيب وعدم الردع. ويمكن أن يستفاد أيضاً من التعبير ب- (اغتابَ) فإنْ من باب (إفتعل) ظاهر في القصد نحو العمل نحو أكتب. كما يستفاد أيضاً من التعبير (بذكرك أخاك بما يكرهه). ويؤيد ما استفاده الشيخ الأنصاري (رحمةالله) من اعتباره في كلام أهل اللغة.

فاعتبر جامع المقاصد الملاك في الغيبة القصد إلى هتك عرض المؤمن والتفكه به أو إضحاك الناس فإذا قصد بالقول غرض صحيح كالنصح أو النصيحة ونحوهما لم يتحقق قصد الهتك أو التفكه فلا يكون من الغيبة المحرمة. فاستثناء النصح أو النصيحة من الغيبة ليست من جهة المزاحمة وترجيح أقوى المصلحتين بل من‌

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست