responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 70

بمعنى يرجع إلى باب التزاحم فيرتكب أقوى المصلحتين الذي ألزم الشارع المقدس به، فإنه لو فرض مثلا ان إيذاء زيد للمؤمن محمد يترتب عليه قيام محمد بالحج فإن هذه المصلحة ليست بملزم بها زيد، وهي ليست أقوى ملاكاً من مصلحة ترك الإيذاء فهي لا تبيح الإيذاء، ومثال آخر فإن شراء الخمر من خالد يوجب عدم شربه له، فان مصلحة ترتب الشراء أقوى من مصلحة ترك الشراء لكنها ليست بملزمة شرعاً على المشتري، فهو ليس بلازم عليه أن يحقق عدم الشرب من خالد إلّا من باب النهي عن المنكر، والفرض أن شرائط النهي عن المنكر غير موجودة.

فتلخص ان المصلحة في فعل المحرم من القسم الثاني لا تقدم إلّا اذا كانت أقوى من مصلحة ترك المحرم وكانت ملزمة بحيث ان الشارع المقدس ألزم العبد بفعلها في كل مورد تحققت فيه. وفي محل البحث فان مجرد وجوب النصيحة لا يوجب تقديمها على حرمة الغيبة إلّا اذا ضعفنا ملاك حرمة الغيبة وقلنا ان ملاك وجوب النصيحة أقوى من ملاك حرمة الغيبة.

والغيبة من هذا القسم فهي على حد سائر المحرمات لا تسقط حرمتها إلّا إذا عارضتها مصلحة ملزمة أهم في نظر الشارع من مصلحة ترك الغيبة.

الإتجاه الثاني: خروج النصيحة عن الغيبة موضوعاً

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست