على البيع والشراء على الشراء بان يقول لمن
إشترى سلعة في زمن الخيار إفسخ لأبيعك بأنقص أو يقال للبائع افسخ لأشتري منك
بأزيد. واحتمل بعضهم ان لا يتعين على الناصح إعلام البائع بقيمة السلعة حتى يسأله
لحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا إستنصح أحدكم أخاه فلينصح له)[1].
وأفتى فقهاء الشافعية والحنفية بوجوب إِعلام المشتري بالسلعة المبيعة
لو علم البائع العيب وذلك (لا خلابة في الدين)[2]
أي لا خديعة في الدين ولأن الدين النصيحة.
وجوز فقهاء الشافعية نصيحة من يشتري شيئاً معيبا أو مسروقا إذا لم
يعلمه وإن كرهه البائع حفظا للمشتري من الضرر، فمن يشتري سيارة مسروقة أو فيها عيب
مثلا يجوز نصيحته[3].
سادساً: النصيحة في الشهود
شهادة المؤمن تارة يتوقع حكم الحاكم عليها ولو في المستقبل فيجوز هنا
نصح المستشير عند الحاكم لإثبات جرح الشاهد إذا علم