(الدين النصيحة)، وإن لم يستشر البادي
الحاضر ففي وجوب إعلامه إن إعتقد جهله به نظر[1].
واختلف فقهاء الشافعية في طلب نصيحة البدوي للحاضر فيما فيه حظه في
متاعه على رأيين:
الأول: وجوب النصيحة له وهذا ما ذهب إليه
الأذرعي.
الثاني: لا يجب نصيحته وإرشاده توسيعاً على الناس، ومعنى عدم وجوب
إرشاده أنه يسكت، ولو قال الحاضر للبادي من دون طلب النصيحة: إستشارة بيعك له على
التدريج أحظ حرم.
وأفتى فقهاء الشافعية بوجوب نصيحة المغبون بغبنه الذي نشأ من غش
لتقصير البائع ولذلك أجازوا أن يزيد الرجل سعر سلعة رأى إنها تباع دون قيمتها فزاد
فيها لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته، لأنه يريد
النصيحة لصاحب السلعة بل أجازوا البيع على البيع والسوم على السوم لحديث (الدين
النصيحة) إذا كان البائع مغبونا غبنا فاحشاً[2].
وتنظر بعض فقهاء الحنفية في ذلك بأن يعلم البائع بان قيمة السلعة أكثر من ذلك،
فيكون بعد ذلك له الاختيار ولهذا أفتوا بحرمة البيع